العودة   المصدر السعودي للأسهم > منتدى المصدر للأسهم > المصدر السعودي للأسهم
حفظ البيانات؟

         بول 60طالبة في الكلية الصحية بحفر الباطن (اخر مشاركة : حجـ بنوتةــازية - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          الخدمة المدنية تدعو المرشحين للوظائف غير التعليمية للمراجعة (اخر مشاركة : حجـ بنوتةــازية - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          مسلسل الخروج الأنيق (اخر مشاركة : المصدرية - عددالردود : 4 - عددالزوار : 18 )           »          "هنا ..تقبل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ..وكل عام وانتم الى الله اقرب" (اخر مشاركة : المصدرية - عددالردود : 9 - عددالزوار : 49 )           »          كاريكاتير سوق الاسهم والاقتصاد << موضوع متجدد >> (اخر مشاركة : عبد اللطيف - عددالردود : 435 - عددالزوار : 3248 )           »          أنظرٍ كـيف تبيضٍ أنثىٍ العقرٍب ..! (اخر مشاركة : آحسآس ملكة - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          بعــــــــــض البشـــــــــــــر (اخر مشاركة : صـمـت الشفايف - عددالردود : 8 - عددالزوار : 35 )           »          الوفا طبعك (اخر مشاركة : الـــ غ ـــلا - عددالردود : 5 - عددالزوار : 34 )           »          شرح بالصور لمعرفة من سجل حالته غير متصل (اخر مشاركة : رغوووده - عددالردود : 10 - عددالزوار : 70 )           »          المتحدة للتامين (اخر مشاركة : فانتاستيك - عددالردود : 7 - عددالزوار : 26 )           »         

رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طرق مشاهدة الموضوع

قديم 16-11-2007, 12:09 PM

  رقم المشاركة : 1 (permalink)
معلومات العضو
فانتاستيك
مصدر متألق
 

افتراضي الشيخ العبيكان اين دليل تحريم التامين


هنا .. أنقل لكم حديث الشيخ العبيكان حفظه الله وأنار طريقه ..

إلى كل من يبحث عن الحق .. أرجوا أن تتدبر الحديث وتمعن في مضمونه :


تكلمت كثيرا أنا في التلفاز وفي الإذاعة وذكرت بأن التـأمين في الحقيقة انه جائز ولا يوجد دليل على تحريمه

فنحن إذا نظرنا إلى أن الله عز وجل قال : ((يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود)) ،

هذه الآية استدل بها العلماء على أن الأصل في العقود الصحة والأصل في المعاملات الصحة ما لم يرد دليل يحرم تلك

المعاملة بخلاف العبادات ، العبادات مبناها على التوقيف والحظر (أي المنع) إلا ما دل الدليل على مشروعيته

أما بالنسبة للمعاملات والعقود فالأصل فيها الحِل ولهذا من قرأ الفقه عرف أن أبواب العبادات مليئ بالأدلة ،

الأحاديث لا تحصى لكن إذا أتى إلى أبواب المعاملات قلَّ فيها أو قلّت فيها النصوص جدا ، ما تجد إلا أحاديث قليلة

أو آيات قليلة تتكلم عنها . لماذا؟؟ لان الإسلام جعل هناك قواعد وجعل باب المعاملات واسع حتى إن الناس

يفعلون ما يرون فيه مصلحة لأنفسهم بشرط ألا يكون هناك مانع شرعي إذا نظرت في باب الحوالة ما فيه إلا حديث واحد ،

باب في الفقه كامل ما فيه إلا حديث واحد هذا مما يدل على أن المعاملات تقل فيها النصوص إذن ننظر إلى هذا التـأمين ،

نحن نقول التـأمين ، لان الذي يقول التـأمين التعاوني يجوز والتـأمين التجاري لا يجوز ، هذا يُفَرِّق بين متماثلين،

في الحقيقة ليس هناك فرق معتبر فهم يقولون إن التـأمين التجاري محرم !!! لمـاذا ؟؟؟ قالوا : أولا : لان الله تعالى

يقول : ((يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )) وهذا أكل للمال بالباطل . كيف أكل مال بالباطل ؟؟؟

ما معنى أكل المال بالباطل ؟؟ ((معناه)) انك تغش تدلس تسرق ترابي ، هذا تأكل مال أخيك بالباطل ،

لكن هل في التـأمين ذلك ؟؟؟ أبداًً . التـأمين شخص يدفع مبلغا من المال لشراء طمأنينة نفسه فإذا نظرنا إلى أن

قديما كانوا يضعون خفارة في الطرق لأجل اللصوص وقطاع الطرق يدفعون لأشخاص مال في الحج أو غيره ولهذا

ذكروا الفقهاء ، قالوا : من شروط وجوب الحج أن يكون الطريق آمنا بلا خفارة لان الخفارة تدفع ، فأنت تأتي بقوم

تعطيهم مال تقول اصحبوني لأجل لو جـاء لصوص قطاع طرق تدفعون عني هؤلاء ، وصل إلى مكة مثلا أو إلى البلد

الذي يريد ما جاءه لصوص هل يقال انه دفع لهؤلاء القوم مالا بالباطل وهم ما دفعوا عنه شيء هو في الحقيقة ما جاءه

لصوص حتى يدفعوا عنه هؤلاء اللصوص فهل يُقال دفع ماله بالباطل أو أكلوا ماله بالباطل ؟؟الجواب : لا . هو اشترى

بماله طمأنينة نفسه ليحفظ ماله من السرقة ونفسه من القتل كذلك الشخص إذا أتى بحارس على منزله أو مخزنه وجلس

هذا الحارس سنين طويلة وهو يحرس يأخذ مالا ، ما جاء لصوص يسرقون ، هذا الحارس إنما هو يدفع لصوص ، ما جاء

لصوص ، هل يقال إن هذا الحارس اخذ المال بالباطل وانه كيف يستحل هذا المال ؟؟؟ ما جاء لصوص يدفعهم ، هذا

بالإجماع ما احد يقول هذا . إذن هذا الذي يُؤمن يقول أنا ادفع مالا لأطمئن أنا ما اريد أنهم يعطوني ربح ، لا . ولذلك لمّـا

يقولون هو ربا أو قمار ما هو صحيح ، لماذا ؟؟؟ لان القمار من المقامرة والمخاطرة ، المقامر يدفع مثلا (1000) ألف

ريال يريد أن يكسب (100000) مائة ألف ريال ، فربما خسر الألف وخسر المائة ألف أو حصل على مائة ألف ريال ، هو

دخل لأجل الربح وقد يربح وقد يخسر وهو يقامر ويخاطر ، هذا ليس في هذا مخاطرة (أي التأمين) أن تدفع المال وأنت

تعرف انك دفعته مثل كراتب أو نحوه لمن يدفع عنك مصيبة فإذا وقعت عليك مشكلة تحملوها وأنت سلمت إذن أنت

ما تطالب إلا الدفع عن نفسك ، أنت دفعتها لا تريد فائدة إنما تريد أن تدفع عن نفسك الضرر. فإذا حصلت كارثة في

مالك أو حصل حادث مروري أو نحوه تحملوا عنك المشاكل والمصائب ولم تتحمل شيئا فَدُفِع عنك . الناس الذين يشتركون

لو نوى كل واحد منهم انه يدخل في هذه الشركة ليساعد الذين أصابتهم الجوائح والكوارث فهو مأجور ، أنا اعتقد انه

مأجور لأنه دفع المال لنفع إخوانه أنت دفعت المال قد لا يحصل لك شيء لكن حصل مثلا لزيد أو عمرو ، أناس احتاجوا

إلى أن يُدفَع عنهم هذا الضرر ، أنت ساعدت في دفع الضرر عنهم ، إذن أنت إما أن تدفع عن نفسك أو تدفع عن غيرك

فأنت مأجور عندما تدفع عن غيرك وأنت استفدت بدفع الشر عن نفسك وهذه من المصالح المرسلة التي لم يرد فيها دليل

على المنع ولا دليل بالأمر هذا معنى المصالح المرسلة إنما هي باقية على الأصل إذن هؤلاء الذين دفعوا كأنهم اشتركوا

في التعاون الذي يقولون التعاوني ، فهم اجتمعوا لأجل الدفع عن غيرهم . إذا نظرنا إلى أن الإسلام حَمَّلَ العاقلة الدية .

العاقلة هم: ( هم عصبتك أولاد عمك و إخوانك و أعمامك و أجدادك) هؤلاء لو أنت قتلت شخصا خطأ تحملوا الدية . هل

يقال ما ذنب هؤلاء ؟؟؟؟ الإسلام هكذا شرع أنت هؤلاء عصبتك يتحملون عنك فقد يقول قائل هذا ظلم واكل مال بالباطل ،

قد يقول قائل !!!! الجواب : نقول هذا الشرع شرع ذلك . لماذا ؟؟؟ حتى يتساعد الناس ويتعاونون في دفع المصيبة

وهي دفع الدية عن هذا المسكين الذي حصل منه قتل الخطأ ، اليوم العاقلة متعذرة ، ما عاد نستطيع نُحَمّل العاقلة مثل

في الزمان الماضي الناس تفرقوا ما عاد احد يقدر يجمعهم ولا احد يعرف عيال عمه ولا يستطيع أن يجمعهم من أي مكان

صار فيه مشقة شديدة ، إذن الإسلام شرع دفع العاقلة للدية وهل هذا إلا لأجل التعاون ؟؟؟ انتم بالتأمين التجاري هذا

تُعْتَبرون قد تعاونتم في دفع الشر عن غيره . أيضا عندما يقول القائل ((نهى سول الله ـ صلى الله عليه واله وسلم ـ عن

الغرر)) كما في صحيح مسلم ، وهذا (أي التأمين) من الغرر . أي غرر؟؟؟ ما عندك غرر ، أنت دفعت مالاً تعرف انه ذاهب

لا يرجع ، ما يحصل عليك غرر ، وإنما تقول : لو حصل عليّ كارثة دُفِعَت عني . والنبي ـ صلى الله عليه واله وسلم ـ أيضا

أمر بوضع الجوائح وقال للذي باع ثماراً على شخص ثم أصابتها جائحه قال : ِبمَ تستحل مال أخيك ؟؟ أي ((رد له الثمن ))

لأنه اشترى منك ثمرة وأصابتها جائحة ، (( لا تُحَمِّله)) فرد عليه ثمنه . هذا من باب التعاون وحتى أن الناس يتحمل بعضهم

عن بعض ، إذن ليس فيه غرر وليس فيه أكل مال بالباطل وليس من القمار ، لو أردت أن تطبق أدلتهم على التأمين

التعاوني بالفهم الذي فهموه لانطبق . لان التعاوني : ((أساسا )) الناس يجتمعون يدفعون كل واحد يدفع على أساس

يُحَصِّل ، إذن هو هذا ، إن قلنا غرر فهو فيه وإن قلنا ربا فهو فيه وإن قلنا ميسر فهو فيه ، لان هذا التعاوني إنهم

يجتمعون جماعة ويدفعون كل واحد يدفع مال ويقولون لو صارت مصيبة على واحد ((فإنه)) يُدفَع عنه . إلا إنهم هناك

يسمون متبرعين . ((أساسا)) المتبرع لم يتبرع لوجه الله ، هو تبرع بشرط أن يحصل له مصلحه لو أصابته مصيبة دُفِعَ له

من هذا الصندوق التعاوني ، إذن ليس هناك فرق . وذكر الشيخ عبد الله بن منيع وهو قد أفتى وَوَقـّعَ وَخَتَمَ على جواز

التأمين في فتوى صدرت من اللجنة الشرعية في الراجحي ولكن الشيخ ابن منيع حفظه الله يخشى من الناس إنهم

يجابهونه أو كذا فيقول: أنا متوقف ثم يأتي بالأدلة على الجواز ثم يقول أنا متوقف والحق انه وَقّعَ وَخَتَمَ في الفتوى

التي صدرت منه وأيضا هناك من افتى قديما فهناك الشيخ عبد الله بن محمود رحمه الله عالم جليل فقيه وهو كان رئيس

محاكم قطر وأيضا هناك الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله عالم فقيه جليل ، هؤلاء من الذين أفتوا بجواز التأمين ،

فنقول للذين يمانعون ((الـتأمين)) هاتوا دليلاً واضحاً صريحاً ، إما أن تأتي بدليل صحيح وليس بصريح فلا نقبل منك أو

تأتي بدليل صريح ولكنه غير صحيح أيضا فلا نقبل منك ، حتى تأتي بدليل صحيح صريح ، لا يوجد دليل على المنع

ولذلك مصالح العباد اليوم هي تستدعي إجازة التأمين ليس فقط في حوادث السيارات ((بل)) حتى في التأمين الطبي

والتـأمين على البضائع . التجار يواجهون مشاكل كبيرة في جلب بضائعهم من أقصى الدنيا إلى مثلا ((هذه))البلاد لأنه

قد تأتي ((البضائع)) ليست بالمطلوبة وقد يُغش فيها فإذا دفع التأمين تحملت الشركة ما يكون من مصائب وَ إلا خسر

التاجر خسارة فادحة ويصبح فقيراً مدقعاً بعد أن كان غنياً بسبب الكوارث التي تحصل بالغش ونحوه ، لكن إذا كانت

هناك شركات تأمين تأمن له بضائعه حتى تصل إلى بلده : اطمأن . ثم الشركة : هل يصيبها ضرر ؟؟؟؟ الجواب : لا .

لماذا ؟؟ لان الشركة تأخذ أموال من أناس عده ، فهذا لو حصل عليه إنهم تكلفوا أعطوه ملايين وهو ما دفع إلا شي

يسير إلا انه يُعَوَّض ما أُخِذَ من الآخرين وكونهم يستفيدون ؟؟!! فدعهم يستفيدون ، ما المانع ؟؟ ليس هناك أمر يمانع .

لان الذين اشتركوا دفعوا أموالهم بطيب نفس منهم ، طبعا هنا نتحدث عن الذي لم يدفع أو (يُؤَمن) غصب عنه ، نحن

نتحدث عن الذي يُؤَمن قبل أن يفرض التـأمين لكن نحن نقول عن اصل التأمين ، وقديماً التأمين معروف والشركات قائمة

منذ زمن ، فالذي دفع المال دفعه بطيب نفس منه قال : أنا ادفع هذا ارتاح واطمأن فأشتري طمأنينة نفسي ، وشيخ

الإسلام ابن تيمية كما ذكر في الاختيارات انه يجوز ضمان السوق وتجار الحرب ، أي يضمن وهو ضمان مجهول ، شيخ

الإسلام جَوّزَ ضمان المجهول .

أيضا نقول بعض الذين يفتون بأنه لا يجوز التأمين نجد انه يُوَقع اتفاقيات وعقود الصيانة . عقود الصيانة تأمين ، الصيانة

شركة تأتي إلى إدارة حكومية قد تكون شرعية وكثير من طلبة العلم الذين يُحَرِمون ((نجد أنهم)) يُوَقِعُون على هذه

العقود وهي عقود تأمين . لماذا ؟؟؟ لان الشركة تقول : نحن نصون لك هذه الأجهزة فقد تتعطل جميع الأجهزة وقد لا

يتعطل شيء وهو تـأمين ، وإن كانوا يقولون غرر فالغرر موجود ومع هذا يُوَقِعُون في إداراتهم على عقود التأمين

ويقولون حرام !! التأمين حرام وَيُوَقِعون العقود ((وما)) يدرون أنها من التأمين . أيضا التقاعد ، التقاعد تـأمين واشر من

التأمين ، بل التأمين أخف من التقاعد بكثير ، لماذا؟؟؟ التأمين أنت تدفع فلو حصل عليك ضرر طوال مـا أنت تدفع

فإنهم يدفعون عنك . ((لكن التقاعد ماهو ؟؟)) التقاعد: يُؤخَذ من راتبك مبلغ رغم انفك طوال أربعين سنة وأنت يؤخَذ

منك بعد ما تتقاعد ، يمكن بعض الناس بعد ما يتقاعد سنة يموت ((بعد ذلك )). يمكن أبناؤه ليس هناك احد منهم ينطبق

عليهم النظام فلا يعطونهم شيئاً . اخذوا المال منهم ولا يرجع ((للأبناء)) شيئاً ولم يُحصّلوا شيئاً من المال ، ولم يستفيد

((المتقاعِد من مال التقاعُد )) . وقد يعيش المتقاعِد بعد التقاعُد سنين طويلة ويأخذ أكثر من المال الذي أُخِذَ منه . إذن كيف

هؤلاء إذا تقاعدوا اخذوا التقاعد ؟؟!!!! هم يأخذون التقاعد ويقولون حرام التأمين ! وَيُوَقِعُون على عقود الصيانة


ويقولون التأمين حرام ، كيف يستقيم هذا ؟؟؟!!! فنطالب من يقول بتحريم التأمين أن يأتي بدليل ، ليس هناك دليل

صريح ((صحيح)) والله اعلم

ومنقول علشان ما احد يلومني
ومازلت عند رايي التامين حلال ومايحدث في السوق من نجش هو الحرام الصريح وكذلك المضاربة وأنا مضارب ولن اقول ان المضاربة حلال والله اعلم







رد مع اقتباس

قديم 16-11-2007, 12:39 PM

  رقم المشاركة : 2 (permalink)
معلومات العضو
عبد اللطيف
ثقة المصدر
 

افتراضي


فتوى الشيخ يوسف الشبيلي بالتفصيل

المتخصص في الشؤون الاقتصادية الاسلامية

والذي ظللنا سنوات ونحن نتابع قائمته المشهورة حتى حرم التأمين وبدأ البعض في البحث عن المخارج

أولا : نص المادة الاولى من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ،

( تعمل الشركات بأسلوب التأمين التعاوني، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية)
هذا هو النص ولكن المخالفة جاءت في اللائحة التنفيذية التي أعدتها مؤسسة النقد ومنها :

نصت المادة (70-1/هـ) على أن : "توزيع الفائض الصافي، يتم إما بتوزيع نسبة 10٪ عشرة بالمئة للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، وترحيل ما نسبته 90٪ تسعون بالمئة إلى قائمة دخل المساهمين"، وهذه معاوضة على الفائض تجعل التأمين تجارياً؛ والمفترض ليكون تعاونياً أن يكون الفائض لصالح المؤمن لهم بأن يعاد إليهم أو يُرحًل إلى حساب احتياطي خاص بعمليات التأمين، أو يرحل إلى أعوام لاحقة لتنخفض به الأقساط التي ستؤخذ من المؤمن لهم.

تضمنت المادة (42) ضوابط إعادة التأمين، وليس من بينها النص على أن تكون إعادة التأمين مع شركات التأمين التعاوني، بل فتح المجال لإعادة التأمين مع كافة الشركات بما فيها شركات التأمين التجاري.




( العلاقة بين التأمين والربا )

النموذج شركة التعاونية :


حددت المادة (61) أوعية الاستثمار التي تلتزم بها شركة التأمين في حال عدم موافقة مؤسسة النقد على برنامج الاستثمار المقدم لها من الشركة، وبعض هذه الأوعية مخالف للشريعة لاشتماله على الفائدة الربوية، ومن تلك الأوعية: سندات حكومية 20% على الأقل، استثمار في سندات حكومية أجنبية وسندات مصدرة من شركات محلية وشركات أجنبية بنسبة 5% في كل منها.

ربا الفضل والنسيئة :

أجازت المادة الثالثة لشركة التأمين ممارسة (تأمين الحماية والادخار) وهو عين (التأمين على الحياة) المنصوص على تحريمه في قرار هيئة كبار العلماء بخصوص التأمين التعاوني، حيث جاء في هذه المادة تعريف هذا النوع بأنه (يشمل عمليات التأمين التي يدفع بموجبها المؤمِّن مبلغاً أو مبالغ، بما فيها حصيلة الادخار، في تاريخ مستقبلي مقابل ما يدفعه المؤمَّن له من اشتراكات). وهو بهذا التعريف يتضمن مبادلة نقدٍ حاضرٍ بنقدٍ مؤجل، ففيه معنى ربا الفضل والنسيئة فضلاً عن الغرر.


إعادة التأمين

شركات التأمين التجاري تضطر إلى إعادة التأمين لدى شركات أخرى لتخفيف الالتزام الذي عليها تجاه المؤمن لهم، فترحل مبالغ ضخمة – لا تقل في العادة عن نصف مجموع الأقساط التي أخذتها من المؤمن لهم- إلى شركات إعادة التأمين العالمية في أوروبا وأمريكا، فتستأثر تلك الشركات الغربية بأموال كانت أوطاننا أولى بها، بل إن واقع شركات التأمين التجاري في العالم الإسلامي -مع الأسف- يؤكد أنها أشبه ما تكون بالوكالات لتلك الشركات العالمية. وحتى يقف القارئ بنفسه على تلك المبالغ أرفق الجدول الآتي الذي يبين مبالغ عقود إعادة التأمين التي أبرمتها شركة واحدة فقط -وهي شركة التعاونية للتأمين- مع شركات إعادة التأمين الأجنبية في ثلاث سنوات متتالية:

العام المبلغ
2001 735 مليون ريال
2002 663 مليون ريال
2003 716 مليون ريال


أسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع وأن يرزقهم تحري الرزق الحلال.


كما أدعو الجميع وأنا منهم الى تجنب الوقوع في أعراض العلماء فإن لحومهم مسمومة واليقين بأنه ليس لنا الحق في نقد فتاواهم مهما اختلفت أو التعرض لهم بالهمز واللمز والتشكيك والسبب في ذلك أننا لم نصل بعد الى العلم الذي وصلوا إليه .







التوقيع

رد مع اقتباس

قديم 16-11-2007, 12:51 PM

  رقم المشاركة : 3 (permalink)
معلومات العضو
فانتاستيك
مصدر متألق
 

إحصائية العضو






 

من مواضيع العضو

فانتاستيك متواجد حالياً


افتراضي


شكرا لمداخلتك ولكن اختلف كثيرا مع الشبيلي في ماذهب اليه

لعدة اسباب اولها انه مفتي غير رسمي وما نقل منه الموضوع مستشار وزير العدل
ثانيا ان الموضوع لا يحتاج ان اتبع فلان من الناس فالموضوع واضح ولايحتاج الا مقارعة العقول
ثالثا بسبب فتواهم بجواز المضاربة في المختلط وقعوا في الخطأ الذي جر خطأ
بمعنى انه يقول عندما تضارب او تستثمر في مختلط تقوم بالتطهير بالتبرع او التصدق بهذا الجزء الغير طاهر واسال كيف اتبرع بمال حرام وكيف اعطي مسلما مال حرام وكيف انزه نفسي عن الحرام وارتضيه لغيري من المسلمين تناقض غريب بسبب تجاوزات والله اعلم
ولازلت عند قولي المضاربة حرام والتامين حلال ولايجوز الاستثمار في اي شركة يشوبها الحرام

فهل يجوز لي ان استثمر في فندق به لوبي بار او مراقص او زنا ومن ثم اقتطع فوائد هذا الحرام واتبرع بها وما ادراك ان كل من حضر بسبب هذا الاغواء سواء كان مقيما او زائرا للموقع وبقاء هذا الفندق قائما هو ممارسته للحرام
ويكفي ان نعلم ان الربا حرب على الله ورسوله والعياذ بالله فهل نحن منتهون







رد مع اقتباس

قديم 16-11-2007, 01:22 PM

  رقم المشاركة : 4 (permalink)
معلومات العضو
عبد اللطيف
ثقة المصدر
 

افتراضي


من انا ومن انت لنتفق مع الشيخ يوسف الشبيلي و الشيخ العبيكان او نختلف معهما


أما حكاية رسمي وغير رسمي فلا اعتقد اننا تمسكنا بفتاوى العلماء الرسميين تمام التمسك حتى نقول ان غيرهم غير رسمي.

أما المقارعة بالعقول فتحتاج الى علم شرعي واقتصادي لا اعتقد اننا وصلنا الى ما وصلوا اليه

لنقارعهم بالعقل.

اما موضوع التطهير فيبدوا انك بعيد عن معرفة الاسباب والطريقة .

اما قولك :

(( فهل يجوز لي ان استثمر في فندق به لوبي بار او مراقص او زنا ومن ثم اقتطع فوائد هذا الحرام واتبرع بها وما ادراك ان كل من حضر بسبب هذا الاغواء سواء كان مقيما او زائرا للموقع وبقاء هذا الفندق قائما هو ممارسته للحرام))

فأنت تشير الى شركة المملكة القابضة وهي محرمة عند الجميع وليس فيها تطهير.







التوقيع

رد مع اقتباس

قديم 16-11-2007, 02:51 PM

  رقم المشاركة : 8 (permalink)
معلومات العضو
rakaaan
مصدر نشيط
 

إحصائية العضو






 

من مواضيع العضو

rakaaan غير متواجد حالياً


افتراضي


بارك الله فيكم جميعاا







رد مع اقتباس

قديم 16-11-2007, 05:07 PM

  رقم المشاركة : 10 (permalink)
معلومات العضو
فانتاستيك
مصدر متألق
 

إحصائية العضو






 

من مواضيع العضو

فانتاستيك متواجد حالياً


افتراضي


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد اللطيف مشاهدة المشاركة
من انا ومن انت لنتفق مع الشيخ يوسف الشبيلي و الشيخ العبيكان او نختلف معهما


أما حكاية رسمي وغير رسمي فلا اعتقد اننا تمسكنا بفتاوى العلماء الرسميين تمام التمسك حتى نقول ان غيرهم غير رسمي.

أما المقارعة بالعقول فتحتاج الى علم شرعي واقتصادي لا اعتقد اننا وصلنا الى ما وصلوا اليه

لنقارعهم بالعقل.

اما موضوع التطهير فيبدوا انك بعيد عن معرفة الاسباب والطريقة .

اما قولك :

(( فهل يجوز لي ان استثمر في فندق به لوبي بار او مراقص او زنا ومن ثم اقتطع فوائد هذا الحرام واتبرع بها وما ادراك ان كل من حضر بسبب هذا الاغواء سواء كان مقيما او زائرا للموقع وبقاء هذا الفندق قائما هو ممارسته للحرام))

فأنت تشير الى شركة المملكة القابضة وهي محرمة عند الجميع وليس فيها تطهير.
احسنت على المتابعة اخوي عبداللطيف
واسمح لي اسال هل ترضى ان يتم التبرع لك بهذا المبلغ فالمال حرام
فكيف سمحت لنفسك ان تاخذ مالا حراما في الاصل وكيف تتبرع به وهو حرام
والله طاهر لايقبل الاطاهر سواء في مسجد او صدقة او اي شيء كان

اما بخصوص القابضة وغيرها والمثل الذي ضربته كان للتوضيح
المملكة ليست كلها حرام وفيها خليط من الحلال والحرام وهذا لايمكن ان ينكره احد اما اذا كانت القنوات الفضائية اشد حرمه من الربا فلا اعتقد فالربا والزنا من الكبائر

اما بخصوص من انا ومن انت لنحاججهم فهذا مردود جملة وتفصيلا
ولنا الحق في محاججتهم وواجب عليهم الاقناع ولايشترط ان اكون مفتيا مثله لاحاججه ويكفيني عقلي الذي يميز الخبيث من الطيب وهذا حق محفوظ حتى لو كنت راعيا للغنم واميا
ولست بحاجة الى من يقودني لا الشبيلي ولا العبيكان ولا اي كان وهذا ليس فيه اقلال من شان احد بقدر ماهو احترامي لعقلي
والدين ليس لغزا بل هو بسيط بدرجة لا تتصورها فاما حلال او حرام وامور متشابهات فاتقوا الشبهات
والربا كما ذكرت لك حربا على الله ورسوله هل نقف ونساند من يحارب الله ورسوله ام نبرء لانفسنا احوط

ولدي نقطة مهمة وهي خاصة باتباع احد المفتين في فتواه وان من يعمل بفتوى شيخ تبرء ذمته وانها انتقلت لذمة من افتى وهذا خطأ كبير انتشر من مئات السنين ان بقصد او غير قصد
فان اتبعنا شيء وهو خاطيء او محرم فان من اتبعناه يستحق وزر ماذهب اليه ووزر من اتبعه ولا ينقص ذلك من اوزارنا شيئا ولن يغنينا من الله شيئا ان حاججناه بانهم سادتنا او علمائنا واتبعناهم

وخلاصة القول ان الحرام حرام قليله او كثيره فالربا حرام ومايحدث في السوق من نجش حرام
اما التامين فكما وسبق ان شرحت فهو حلال والله اعلم
والكلام هنا عن التامين وليس عن بقية معاملات شركات التامين
وقد قلت بذلك قبل ان يفتي احد من الشيوخ وسوف ترى في القريب العاجل اقرار من هيئة الافتاء بهذا الخصوص

بخصوص التامين التعاوني والتجاري شرحت نقطة الخلاف
واعيدها باختصار
هم اباحوا التامين التعاوني وهذا صحيح بان تقوم الشركة باعادة الفائض من الاموال بعد نهاية كل سنة الى المساهمين وقد كانت التعاونية تفعل ذلك بالمناسبة قبل عدة سنوات وهو مباح ولا يوجد فيه شيء

ولكنهم يحرمون التامين التجاري ويعتبرونه من باب اكل المال بالباطل لان الشركة تستفرد بالاموال ولم يعجبهم ذلك ولم يقبلوه فحرموه

وانا اسالهم لو افترضنا ان الشركة التعاونية التي اباحوها خسرانه ولديها عجز في سداد الاضرار هل يجوز للشركة المطالبة باموال اضافية من المساهمين بالتساوي على هذا الاساس طبعا لا
وعليه اقول بعد التوكل على الله ( ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم اوزنوهم يخسرون ) وهذا مقياس بغض النظر عن الموضوع

بمعنى ارضى ان زاد المبلغ يتم تقسيم الفائض وان نقص ليس مسؤوليتي
اذا الشركة معرضة للخسارة والربح وهذه قسمة ظيزى والله اعلم






رد مع اقتباس

قديم 16-11-2007, 05:17 PM

  رقم المشاركة : 11 (permalink)