اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد اللطيف
من انا ومن انت لنتفق مع الشيخ يوسف الشبيلي و الشيخ العبيكان او نختلف معهما
أما حكاية رسمي وغير رسمي فلا اعتقد اننا تمسكنا بفتاوى العلماء الرسميين تمام التمسك حتى نقول ان غيرهم غير رسمي.
أما المقارعة بالعقول فتحتاج الى علم شرعي واقتصادي لا اعتقد اننا وصلنا الى ما وصلوا اليه
لنقارعهم بالعقل.
اما موضوع التطهير فيبدوا انك بعيد عن معرفة الاسباب والطريقة .
اما قولك :
(( فهل يجوز لي ان استثمر في فندق به لوبي بار او مراقص او زنا ومن ثم اقتطع فوائد هذا الحرام واتبرع بها وما ادراك ان كل من حضر بسبب هذا الاغواء سواء كان مقيما او زائرا للموقع وبقاء هذا الفندق قائما هو ممارسته للحرام))
فأنت تشير الى شركة المملكة القابضة وهي محرمة عند الجميع وليس فيها تطهير.
|
احسنت على المتابعة اخوي عبداللطيف
واسمح لي اسال هل ترضى ان يتم التبرع لك بهذا المبلغ فالمال حرام
فكيف سمحت لنفسك ان تاخذ مالا حراما في الاصل وكيف تتبرع به وهو حرام
والله طاهر لايقبل الاطاهر سواء في مسجد او صدقة او اي شيء كان
اما بخصوص القابضة وغيرها والمثل الذي ضربته كان للتوضيح
المملكة ليست كلها حرام وفيها خليط من الحلال والحرام وهذا لايمكن ان ينكره احد اما اذا كانت القنوات الفضائية اشد حرمه من الربا فلا اعتقد فالربا والزنا من الكبائر
اما بخصوص من انا ومن انت لنحاججهم فهذا مردود جملة وتفصيلا
ولنا الحق في محاججتهم وواجب عليهم الاقناع ولايشترط ان اكون مفتيا مثله لاحاججه ويكفيني عقلي الذي يميز الخبيث من الطيب وهذا حق محفوظ حتى لو كنت راعيا للغنم واميا
ولست بحاجة الى من يقودني لا الشبيلي ولا العبيكان ولا اي كان وهذا ليس فيه اقلال من شان احد بقدر ماهو احترامي لعقلي
والدين ليس لغزا بل هو بسيط بدرجة لا تتصورها فاما حلال او حرام وامور متشابهات فاتقوا الشبهات
والربا كما ذكرت لك حربا على الله ورسوله هل نقف ونساند من يحارب الله ورسوله ام نبرء لانفسنا احوط
ولدي نقطة مهمة وهي خاصة باتباع احد المفتين في فتواه وان من يعمل بفتوى شيخ تبرء ذمته وانها انتقلت لذمة من افتى وهذا خطأ كبير انتشر من مئات السنين ان بقصد او غير قصد
فان اتبعنا شيء وهو خاطيء او محرم فان من اتبعناه يستحق وزر ماذهب اليه ووزر من اتبعه ولا ينقص ذلك من اوزارنا شيئا ولن يغنينا من الله شيئا ان حاججناه بانهم سادتنا او علمائنا واتبعناهم
وخلاصة القول ان الحرام حرام قليله او كثيره فالربا حرام ومايحدث في السوق من نجش حرام
اما التامين فكما وسبق ان شرحت فهو حلال والله اعلم
والكلام هنا عن التامين وليس عن بقية معاملات شركات التامين
وقد قلت بذلك قبل ان يفتي احد من الشيوخ وسوف ترى في القريب العاجل اقرار من هيئة الافتاء بهذا الخصوص
بخصوص التامين التعاوني والتجاري شرحت نقطة الخلاف
واعيدها باختصار
هم اباحوا التامين التعاوني وهذا صحيح بان تقوم الشركة باعادة الفائض من الاموال بعد نهاية كل سنة الى المساهمين وقد كانت التعاونية تفعل ذلك بالمناسبة قبل عدة سنوات وهو مباح ولا يوجد فيه شيء
ولكنهم يحرمون التامين التجاري ويعتبرونه من باب اكل المال بالباطل لان الشركة تستفرد بالاموال ولم يعجبهم ذلك ولم يقبلوه فحرموه
وانا اسالهم لو افترضنا ان الشركة التعاونية التي اباحوها خسرانه ولديها عجز في سداد الاضرار هل يجوز للشركة المطالبة باموال اضافية من المساهمين بالتساوي على هذا الاساس طبعا لا
وعليه اقول بعد التوكل على الله ( ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم اوزنوهم يخسرون ) وهذا مقياس بغض النظر عن الموضوع
بمعنى ارضى ان زاد المبلغ يتم تقسيم الفائض وان نقص ليس مسؤوليتي
اذا الشركة معرضة للخسارة والربح وهذه قسمة ظيزى والله اعلم