1 - تعديل صدر المادة ( 158 ) من نظام الشركات ، بحيث تحلّ عبارة // رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يحدده الشركاء في عقد تأسيسها // محل عبارة // لا يقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسمائة ألف ريال سعودي // .
2 - تعديل صدر المادة ( 180 ) من نظام الشركات المعدلة بالمرسوم الملكي ( م / 22 ) وتاريخ 30 / 7 / 1412هـ بحيث تحلّ عبارة // إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين في المائة من رأس مالها // محل عبارة // إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال // .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
الله يستر ...