عرض مشاركة واحدة

قديم 01-07-2008, 06:57 PM

  رقم المشاركة : 1 (permalink)
معلومات العضو
abuadeal
مصدر ذهبي
 

افتراضي مهلة للشركات القائمة لتحسين اوضاعها


الشركات القائمة منحت عامان لتحسين أوضاعها


أقر مجلس الشورى مشروع نظام مراقبة شركات التمويل في صيغته النهائية بعد أن استكمل أمس التصويت على مواد النظام،


كما وافق المجلس على سبع عشرة مادة من نظام الرهن العقاري الذي يكمل المجلس التصويت على بقية مواده ال 47اليوم ليقره ثم يرفعه لمجلس الوزراء.



كما كان المجلس قد استمع أمس لرد لجنة الشؤون المالية على مداخلات وملاحظات الأعضاء بشأن النظامين،
وقد أضافت اللجنة فقرة خامسة للمادة الثانية والعشرين لتحمي المستهلكين وتمنحهم خيارات تحديد الشركة الممولة حيث نصت الفقرة على "مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابهه لتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار"، كما أضافت فقرة تنص على "مبادى تنظيم عدالة توزيع ربح التمويل وأحكام الترخيص".


وحذفت اللجنة المادة السادسة والثلاثين من النظام والتي تمنح وزير المالية في الأحوال الاستثنائية بقرار من مجلس الوزراء أن يعفي شركة التمويل من بعض أحكام النظام، وجعلت اللجنة للشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول النشاط التمويلي في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين - بدل سنة - لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام. وتجيز مواد النظام لمؤسسة النقد فرض غرامة مالية لا تتجاوز ربع مليون ريال على مخالف النظام كما يعاقب بغرامة مالية من تثبت مماطلته بمديونيته على ألا تتجاوز ضعف الربح في عقد التمويل، كما يعاقب وفقاً لجسامة المخالفة بغرامة مالية لا تزيد على نصف مليون ريال وبالسجن مدة لا تتعدى سنتين أو بإحدى العقوبتين كل من يخالف أياً من أحكام النظام ولائحته.



أما مشروع نظام الرهن العقاري والذي سيقره الشورى اليوم فقد عدلت اللجنة بعد المناقشة فقرة ثالثة للمادة الرابعة تجيز رهن منفعة العقار منفصلة عن الأصل وتأخذ أحكام رهن الأصل وتسجيله، كما أضافت اللجنة للمادة الثانية عشرة فقرتين نصت الأولى على ألا تكون الغلة رهناً مع الأصل إلا أن يشترط المرتهن ذلك، ويجوز أن يتفق الراهن والمرتهن على استيفاء ما حل من الدين خصماً من غلة الرهن.

كما اضافت اللجنة على مواد الفصل الثالث الخاص بانقضاء الرهن فقرة جديدة تنص على "إذا تعثر المدين في السداد وباعت المحكمة الرهن قبل حلول الأجل كله، امرت المحكمة بسداد الاقساط الحالة للدائن واودعت باقي المبلغ في حساب بنكي، وللمدين طلب الافراج عن المبلغ إذا قام بالسداد لباقي مديونيته أو قدم كفالة مصرفية لسداد باقي الدين".



وحددت المادة السادسة والأربعون المحكمة المختصة جهة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.






رد مع اقتباس